فصل: باب الضِّيَافَةِ
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: صحيح ابن حبان المسمى بـ «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» ***
صفحة البداية
<< السابق
47
من
67
التالى >>
باب الضِّيَافَةِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لَيْسَ بِإِبَاحَةٍ عَلَى الْعُمُومِ، بَلْ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ مُضْطَرًّا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ
ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْحَالِبِ إِذَا حَلَبَ أَنْ يَتْرُكَ دَاعِيَ اللَّبَنِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ حَدِّ الضِّيَافَةِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الضَّيْفِ أَنْ لاَ يَتَعَدَّاهُ حَذَرَ دُخُولِهِ فِي الْمُتَصَدَّقِينَ عَلَيْهِ
ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ تَقْدِيمَ مَا حَضَرَ لِلأَضْيَافِ وَإِنْ لَمْ يُشْبِعْهُمْ فِي الظَّاهِرِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِيثَارُ الأَضْيَافِ عَلَى إِشْبَاعِ عِيَالِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَضُرُّهُمْ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَثْوِيَ الضَّيْفُ عِنْدَ مِنْ يُضَيِّفُهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ لِلضَّيْفِ مُطَالَبَةَ حَقِّهِ عَمَّنْ يَنْزِلُ بِهِ إِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِذَا دُعِيَ الْمَرْءُ إِلَيْهَا
ذِكْرُ الأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَقَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَلَوْ كَانَ الشَّيْءُ تَافِهًا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ وَإِنْ كَانَ الْمَدْعُوُّ إِلَيْهِ تَافِهًا
ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِجَابَةِ الْمَرْءِ إِذَا دُعِيَ عَلَى الشَّيْءِ الطَّفِيفِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالإِجَابَةِ إِلَى الْوَلاَئِمِ إِذَا دُعِيَ الْمَرْءُ إِلَيْهَا
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلتَّقِيِّ الْفَاضِلِ أَنْ يَأْكُلَ فِي بَيْتِ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي التُّقَى وَالْفَضْلِ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لِلْمَضِيفِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّعَامِ
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الضَّيْفُ لِمَنْ أَكَلَ مِنْ طَعَامِهِمْ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءَ دَارَ بُسْرٍ كَانَ رَاكِبًا بَغْلَتَهُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا دُعِيَ إِلَى دَعْوَةٍ وَجَاءَ مَعَهُ بِغَيْرِهِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَ الْبَيْتِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا دُعِيَ إِلَى ضِيَافَةٍ أَنْ يَسْتَدْعِيَ مِنَ الْمُضِيفِ ذَهَابَ غَيْرِهِ مَعَهُ إِذَا عَلِمَ عَدَمَ كَرَاهِيَةِ الْمُضِيفِ لِذَلِكَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْتَعْمِلُ هَذَا الْفِعْلَ بِعَائِشَةَ وَحْدَهَا دُونَ غَيْرِهَا مِنْ أُمَّتِهِ
ذِكْرُ تَخْيِيرِ الْمَدْعُوِّ إِلَى الدَّعْوَةِ بَعْدَ الإِجَابَةِ بَيْنَ الأَكْلِ وَالتَّرْكِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأَمْرَ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِذَا دُعِيَ الْمَرْءُ إِلَيْهَا أَمْرُ حَتْمٍ لاَ نَدْبٍ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ اجْتِمَاعِ الإِخْوَانِ لِلطَّعَامِ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْجُمُعَةِ